الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما معاملة الرهن المذكور فلا يجوز الإقدام عليها، لأنها معاملة ربوية حيث إن صاحب المال يقرضه لينتفع بغلة الأرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، والرهن إنما شرع للاستيثاق لا لينتفع به مقابل الحقوق، وصاحب المال سيعود إليه ماله مع المنفعة التي استغلها خلال بقاء الأرض بيده، جاء في المغني: فإن أذن الراهن للمرتهن بغير عوض وكان دين الرهن من قرض لم يجز، لأنه يحصل قرضاً يجر منفعة وذلك حرام. انتهى.
وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 16503.
وأما وصية الأم لابنتها فلا اعتبار لها، ولا تنفذ بعد موتها إلا إذا رضي بها باقي الورثة، وكانوا جميعا رشداء بالغين، وإلا فإنها لاتمضي ولا تصح، وذلك لما في الحديث: لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. رواه الدار قطني.
والله أعلم.