الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما أخذك للمبلغ من العهدة التي اؤتمنت عليها فهو محرم ولو بنية سدادها، لأن ذلك من خيانة الأمانة، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}.
فاستغفر الله تعالى من ذلك التقصير، وقد أحسنت برد ما أخذت من العهدة ولا تعد إلى مثل ذلك أبدا، وأما ما اكتسبته من أرباح فما كان منها ناشئا عن استثمار المال الذي أخذته من العهدة ففيه أقوال لأهل العلم أرجحها أنه يقسم نصفين نصف لك مقابل جهدك وعملك ونصف يرد مع المال المأخوذ بغير حق، لأنه من نمائه، وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، وانظر الفتوى رقم: 57000.
فإن أمكنك رده فيلزمك ذلك وإلا تصدقت به على الفقراء والمساكين عن أصحابه.
والله أعلم.