الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما اتفقت عليه مع صاحبك هو مضاربة، ولا يجوز فيها تحديد ربح معلوم لرب المال كمبلغ محدد، وإنما تكون له حصة من الربح شائعة ـ نسبة مئوية ـ ويجب أن تكون هذه الحصة مضافة إلى الربح لا إلى رأس المال، وإذا لم يوجد ربح فليس لصاحب رأس المال شيء، قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض ـ وهو المضاربة ـ إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة. اهـ
وبالتالي، فإن كان اتفاقك مع صاحبك على أن تكون لك نسبة من الربح كنصفه، أو ثلثه ونحوه فلا حرج عليكما في ذلك، ولو حصل اتفاقا كون الربح هو نفسه في أشهر متعددة فلا حرج في ذلك ولا شبهة فيه، وأما لو كان الاتفاق بينكما على تحمل العامل دفع مبلغ معلوم كل شهر فهذا قرض ربوي لا مضاربة، وعلى فرض فساد عقد المضاربة فيكون الربح كله لرب المال وللعامل أجرة مثله، أو ربح مثله، قال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام:
وأجر مثل أو قراض مثل لعامل عند فساد الأصل.
والرأي الثاني هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: ولهذا كان الصواب أن يجب في المضاربة الفاسدة ربح المثل لا أجرة المثل، فيعطى العامل ما جرت به العادة أن يعطاه مثله من الربح إما نصفه، وإما ثلثه، وإما ثلثاه.
والله أعلم.