الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبنك المذكور يرفع شعار الأسلمة، ويدعي التزام الضوابط الشرعية في معاملاته المالية، ومن احتاج إلى معاملته في مرابحة أوغيرها فلا حرج عليه في ذلك إذا تمت المعاملة وفق الضوابط الشرعية حقيقة، ومنها إذا كانت المعاملة مرابحة أن يتملك البنك السيارة، فتدخل في ملكه وضمانه قبل بيعها للآمر بالشراء، وأن يكون الثمن محددا معلوما في العقد لا يزيد ولو تأخر المدين في السداد، وأما دفع نسبة مقدمة من الثمن عند العقد فلا حرج فيها، وللمزيد حول الضوابط الشرعية المعتبرة لجواز بيع المرابحة انظري الفتويين رقم: 3521، ورقم: 5706.
والله أعلم.