الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود أن أخاك قد حلف بالطلاق على سد نافذة معينة إذا فتحها ابن عمه، فهذه اليمين
تحتمل أمرين:
1ـ أن يكون أخوك قد حدد وقتا معينا لسد تلك النافذة كشهر مثلا، فإذا انقضي الشهر قبل سد النافذة وقع الطلاق.
2ـ أن لا يكون قد حدد وقتا معينا، وفي هذه الحالة تبقي زوجته في عصمته ولا يقع الطلاق إلا بعد أن يتعذر الفعل المحلوف عليه، وهو سد النافذة بموت أخيك، أو نحو ذلك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 130128.
وفي حال حصول المعلق عليه ـ وهو عدم سد النافذة على الوجه الذي قصده أخوك ـ فإن وقوع الطلاق هو قول الجمهور ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وهو القول الراجح.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه بلزوم كفارة يمين إن كان أخوك لا يقصد طلاقا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.
وإن كان السائل قد قصد خلاف ما فهمناه من السؤال فالرجاء توضيح قصده.
والله أعلم.