الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد:
فإذا كنت متضررة من هذا الرجل، أو تخشين من أن يؤذيك فلك الحق في طلب الطلاق منه، فإن لم يطلقك باختياره، فارفعي أمرك إلى المحكمة الشرعية، فإنها ستفصل فيها بما ينبغي من إجباره على تطليقك بمقابل، أو بغير مقابل حسبما يراه القاضي، أما عن ولدك الصغير فإنه في حال الافتراق تكون حضانته لك ما لم يكن بك مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم:
9779.
وفي حال التنازع في مسألة الحضانة فالذي يفصل في ذلك هي المحكمة الشرعية.
والله أعلم.