الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أودع أمواله في بنك ربوي فإنه يأثم بذلك، والفائدة التي تحصل عليها ربوية محرمة لا يجوز له الانتفاع بها، بل يصرفها في مصالح المسلمين وانظر الفتوى: 5773، والفتوى:136721، وأما أصل المال المودع فإن مجرد وضعه في البنك لا يصير به مالاً محرماً، وإنما يأثم صاحبه لإيداعه في البنك الربوي، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان.
ولا حرج عليه أن يحج من ذلك المال -نعني رأس ماله- لكن يلزمه سحبه من البنك والتخلص من معاملته، وإلا ظل آثماً معيناً على المنكر، آكلاً للربا موكلاً له، معرضاً للعنة الله تعالى في كل حين.
والله أعلم.