الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم الصفرة والكدرة مرارا، ورجحنا أنها تكون حيضا في مدة العادة أو إن كانت متصلة بالدم، وعليه فإذا رأت المرأة الطهر ولو ساعة ثم رأت صفرة وكان ذلك بعد انقضاء مدة العادة فإنها لا تعد ما رأته حيضا وأما في مدة العادة فعليها أن تغتسل إذا رأت الطهر، ثم إذا رأت دما أو صفرة أو كدرة في مدة العادة عادت حائضا، وليس لذلك مدة معينة على الراجح، لأثر ابن عباس المذكور في السؤال، ومن العلماء من يرى أن المرأة إذا طهرت بالجفوف في مدة العادة فإنها تنتظر اليوم ونصف اليوم ولا يلزمها أن تبادر بالاغتسال، لأن عادة الدم أنه يجري وينقطع، ولهذا القول قوة ولكن القول الأول أحوط، وراجعي للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 117502، 134502، 135974.
والله أعلم.