الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأيام عادتك هي الأيام التي ترين فيها الدم على أي صفة كان في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا، وهل يشترط التكرار لثبوت تلك العادة أو لا؟ خلاف بين العلماء ليس هذا موضع بسطه، وإن كان الراجح عندنا عدم اشتراط التكرار، وليست الصفرة والكدرة بدم ومن ثم فإنها لا تعد حيضا على الراجح إذا رأتها المرأة بعد انقضاء الأيام التي اعتادت رؤية الدم فيها ما لم تكن متصلة بدم الحيض، وعليه فما ترينه من الصفرة والكدرة في غير أيام عادتك فالراجح عندنا أنه لا يعد حيضا، ولا تعد الصفرة والكدرة من أيام العادة ولو تكررت على الراجح، لكن إن كانت الصفرة والكدرة متصلة بدم الحيض فإنها تعد حيضا على ما رجحه بعض محققي الحنابلة كالموفق ابن قدامة ـ رحمه الله ـ وانظري الفتويين رقم: 134502، ورقم: 117502.
وعليه، فإن أيام عادتك هي السبعة أو الثمانية التي ترين فيها الدم، فإذا انقضت أيام عادتك ورأيت بعدها صفرة أو كدرة متصلة بالدم فإنك لا تزالين حائضا، فإذا رأيت الطهر بإحدى علامتيه الجفوف أو القصة البيضاء فاغتسلي وصلي وما ترينه بعد ذلك من صفرة أو كدرة فإنه لا يعد حيضا.
والله أعلم.