الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق لا يقع إلا إذا قصد الزوج إنشاء النطق به بلفظ صريح أو كناية، جاء في مواهب الجليل للحطاب المالكي: وشرط الطلاق أهل ومحل، والقصد مع لفظ، أو ما يقوم مقامه. انتهى.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 142387.
وبناء على ما تقدم، فإن كان الأمر على ما ذكرته من كونك قد أردت شتم زوجتك فجرى الطلاق على لسانك من غير قصد منك للتلفظ به فلا يلزمك طلاق، لأنه لا يقع إلا عند قصد التلفظ به، وليست هذه الحالة من باب طلاق الغضبان ـ طالما أنها صدرت منك وأنت تعي ما تقول ـ بل هي من باب سبق اللسان بالطلاق.
وبخصوص قولك: يافلانة أنا قلت لك أنت طالق ـ فهو حكاية لما صدر عنك من تلفظ بالطلاق، وبالتالي فلا يلزمك به شيء، لأن حكاية الطلاق لا تعتبر طلاقا، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 136986.
فتبين مما سبق أن الطلاق لا يلزمك في الحالتين السابقتين، وبالتالي فزوجتك باقية في ذمتك كما كانت، وبالنسبة للطلاق الواقع في طهر حصل فيه جماع فهو طلاق بدعي لكنه نافذ عند جمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وهو القول الراجح، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم بعدم وقوعه، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 31275، 110547.
والله أعلم.