الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في تقييم بضاعتك وما تكلفت في المحل لتبيع النصف من ذلك لصاحبك بالثمن الذي تتراضيان عليه، ثم إذا علم كل منكما رأس ماله في الشركة ـ وهذا يحصل بتقويم العروض بالنقد ـ جازت الشركة بينكما قال الخرقي: إن اشترك بدنان بمال أحدهما أو بدنان بمالهما تساوى المال، أو اختلف فكل ذلك جائز والربح على ما اصطلحا عليه. اهـ.
والله أعلم.