الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يتحمل أجرة الكهربائي هو الميكانيكي، لأنك آجرته على إصلاح الخطأ واستعانته بغيره سواء بأجر أو بغير أجر لاعلاقة لك بها، وأما مسألة كيفية الاتفاق مع الميكانيكي فلا حرج في الاتفاق معه على إصلاح الخلل ولو كان ذلك يستلزم شراء قطع غيار أو استعانة بغيره فيدخل ذلك كله في الأجرة المتفق عليها بينك وبينه ويجوز أن تشارطه على إصلاح الخلل فقط وتوكله في شراء ما يحتاج إلى قطع الغيار فيكون العقد بينكما إجارة ووكالة ويصح أن تكون أجرتهما واحدة ولا حرج في اجتماعهما، جاء في بحث الدكتور منذر قحف المقدم لمجمع الفقه الإسلامي: الجمع بين عقدي الإجارة في الذمة، والوكالة، لا يوجد ما يمنعه في الشريعة فهما ليسا عقدين متعارضين، ولا يتضمن الواحد منهما أية شروط تؤثر على الآخر.
وأما ضمان الميكانيكي للخطإ الذي وقع منه: فهو عليه، لأنه أجير مشترك، جاء في كشاف القناع: الضرب الثاني: أي من الإجارة عقد على منفعة في الذمة في شيء معين أو موصوف مضبوط بصفات، ويسمى الأجير المشترك، لأنه يتقبل أعمالاً لجماعة فتكون منفعة مشتركة بينهم. اهـ.
والأجير المشترك يضمن ما أتلفته يده مما تم التعاقد عليه، سواء فرط أو لم يفرط، وهذا قول جماهير الفقهاء ويمكن الاتفاق فيما بين الأجير وصاحب السيارة على تقييم الخطأ واعتباره من مبلغ الأجرة أو التنازل عنه، والمسامحة فيه.
والله أعلم.