الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فان اعتبار شروط الدولة التي تحكم بالشرع هي المرجع في العقد المذكور لا بأس به، إذ الأصل في شروط وعقود المسلمين الصحة، وما دمت تبغض أي شرط أو حكم يخالف شرع الله، وإنما تتوقع وجود ذلك فهذا لا تأثير له ولا حرج فيه، كما أن العقود التي تتضمن التوقيع على قبول القوانين عموما مما عمت به البلوى، وصار في كل معاملة إجارة أوبيعا أوغيرها فيعسر التحرز منها، وفي القاعدة الشرعية أن الأمر إذا ضاق اتسع لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر{ البقرة: 185}. وقوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج {الحج: 78}.
فمن احتاج إلى التوقيع على عقد يتضمن مثل ذلك الشرط فله أن يوقع عليه مع بغضه لما يخالف الشرع، واستحضار أنه إنما يقبل من الأحكام ما وافق الشرع، وأنه لا يرضى التحاكم لغير ما أنزل الله ولا يقره، وإنما ألجئ إلى التوقيع على مجمل العقد فحسب، وبالتالي فما ذكرته لا حرج فيه عليك ولا على الشاهدين، فاحذر الوساوس لئلا تتمكن من قلبك فلا تسطيع دفعها، وانظر كيفية معالجتها في هذا الباب في الفتوى رقم: 147741.
والله أعلم.