الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحديث المذكور، رواه أبو داود وصححه الألباني، والمراد بالرقى في هذا الحديث: الرقى التي لا يفهم معناها، والرقى المشتملة على الشرك بالله. قال في عون المعبود: قال الخطابي: وأما الرقى فالمنهي عنه هو ما كان منها بغير لسان العرب فلا يدرى ما هو ولعله قد يدخله سحرا أو كفرا، وأما إذا كان مفهوم المعنى وكان فيه ذكر الله سبحانه فإنه مستحب. انتهى.
وقد سبق بيان الرقى المشروعة والرقى المحرمة في الفتوى رقم: 94558
والتمائم: جمع تميمة، وهي ما يعلق على الأولاد من خرزات وعظام ونحو ذلك لدفع العين ـ سميت تميمة لاعتقادهم أنهم يتم أمرهم ويحفظون بها، وتعليق التمائم محرم وإن اعتقد في التميمة النفع والضر من دون الله عز وجل، فهذا شرك أكبر، وإن اعتقد أنها سبب للسلامة من العين أو الجن، فهذا شرك أصغر، لأنه جعل ما ليس سبباً سبباً، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 41370
وإذا كانت التميمة من القرآن، فقد اختلف أهل العلم في جواز تعليقها، والصحيح أنه لا يجوز، وبه قال ابن مسعود وابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم.
والتولة ضرب من السحر يحبب المرأة إلى زوجها، قال في عون المعبود أيضا: والتولة: قال الخطابي: يقال إنه ضرب من السحر قال الأصمعي: وهو الذي يحبب المرأة إلى زوجها. انتهى.
قال القارى: والتولة بكسر التاء وبضم وفتح الواو نوع من السحر أو خيط يقرأ فيه من السحر أو قرطاس يكتب فيه شيء من السحرللمحبة أو غيرها شرك أي كل واحد منها قد يفضي إلى الشرك إما جليا وإما خفيا. انتهى.
وخلاصة القول عدم جوازعمل الرقى المحرمة، وتعليق التمائم، والتولة، ومن اعتقد في ذلك النفع من دون الله كان مشركا شركا أكبر، سواء في ذلك من يعملها للناس ومن تعمل له طوعا، فيجب على المسلم أن يبتعد عن هذه الأعمال المحرمة، كما يجب عليه تجنب كل من يمارس ذلك، لئلا يلحقه الوعيد الذي ورد في إتيان السحرة وتصديقهم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 160103
والله أعلم.