الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما فهمته من الفتوى أو الفتاوى من كون كفارة تأخير القضاء لا تتكرر بتعدد السنين وأن مقدارها مد من طعام، وهو ما يساوي 750غراماً من الأرز عن كل يوم، وأن الكفارة الواحدة تدفع لمسكين واحد، وأن نية القضاء تجزئ دون تحديد ما إذا كان هذا القضاء هو ليوم كذا أو سنة كذا فهم صحيح، ففي حاشية إعانة الطالبين في الفقه الشافعي عند قول المؤلف: وتعيين لمنوي ـ أي وشرط لفرضه تعيين لمنوي، والمراد بالتعيين، التعيين من حيث الجنس كالكفارة، وإن لم يعين نوعها: كفارة ظهار، أو يمين، وكصوم النذر وإن لم يعين نوعه: كنذر تبرر أو لجاج، وكالقضاء عن رمضان، وإن لم يعين رمضان سنة بخصوصها .انتهى.
وانظر الفتويين رقم:140440 ورقم: 141172
هذا عن السؤال الأول، أما عن الثاني فليس هناك ارتباط بين القضاء والكفارة فيجوز أن يكون الإطعام قبل القضاء أو بعده أو معه، وإن كان الأولى المبادرة به مسارعة لإبراء الذمة، وهذا مبين في الفتوى رقم: 140049
ولا يجب إعلام المسكين أن ما يدفع له كفارة صيام.
والله أعلم.