الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في عمل البرامج والأنظمة المشتركة التي قد تستعمل في الحلال والحرام هو الجواز، ما لم يغلب على الظن أنها ستستعمل في الحرام، فلا يجوز عندئذ عملها، وراجع الفتويين رقم: 124582 133874.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: كل ما يستعمل على وجه محرم، أو يغلب على الظن ذلك، فإنه يحرم تصنيعه واستيراده وبيعه وترويجه بين المسلمين. اهـ.
وراجع لتمام الفائدة عن ذلك الفتوى رقم: 132017.
وعلى ذلك، فحكم قيام الأخ بعمل هذه البرامج يختلف حكمه بحسب الشخص أو الجهة التي يتعامل معها، فإن علم أو غلب على ظنه أنهم يلتزمون بشرطه في عدم استخدام البرنامج في ما يخالف الشرع، فلا حرج عليه في عمله، وإن علم أو غلب على ظنه العكس لم يجز له ذلك، وإن لم يغلب على ظنه شيء فالأصل السلامة ويكفيه عندئذ إقرارهم بالموافقة على شرطه.
والله أعلم.