الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الزوج حرَّر ورقة طلاق السائلة دون أن يتلفظ ودون عقد العزم على الطلاق، فالراجح أن هذا الطلاق لا يقع، فإن الطلاق بالكتابة لا يقع إلا إذا نواه صاحبه، وراجعي في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 8656 47785 52839.
وأما رفض الزوج للحضور والتفاهم مع زوجته ورؤية أبنائه، وما ترتب على غيابه من مرض ابنته، فلا شك في خطئه في ذلك، فالزوج راع ومسئول عن رعيته، ولا يقبل منه إهمال أسرته وتضييعهم، ومن حقهم عليه أن يعاشرهم، وأن ينفق عليهم بالمعروف، ومن حق الزوجة أن لا يغيب عنها زوجها ويطيل الغيبة دون عذر، وإن أصر الزوج على الغياب أكثر من ستة أشهر جاز لها طلب الطلاق. وراجعي الفتويين رقم: 25776110912.
وإن أراد الزوج أن يتزوج بأخرى وكان قادرا على ما يترتب على ذلك من حقوق، فله ذلك وعليه أن يعدل بين زوجتيه، وإلا لم يحل له التعدد، وراجعي الفتويين رقم: 13424955.
وأما موقف المرأة من زوجها إذا علمت أنه على علاقة بامرأة أخرى، فراجعي فيه الفتوى رقم: 114796.
والذي ننصح به الأخت السائلة هو أن تجتهد في إصلاح علاقتها بزوجها، ولا سيما إن كان سبب ما فعله هو تقصيرها في أداء حقوقه، ويمكن كذلك أن توسط أحدا من عقلاء أهلها ليتفاهم معه ويقارب بينهما، قال تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا { النساء: 35}.
قال السعدي: أي: وإن خفتم الشقاق بين الزوجين والمباعدة والمجانبة حتى يكون كل منهما في شق: فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا ـ أي: رجلين مكلفين مسلمين عدلين عاقلين يعرفان ما بين الزوجين، ويعرفان الجمع والتفريق، وهذا مستفاد من لفظ: الحكم ـ لأنه لا يصلح حكما إلا من اتصف بتلك الصفات، فينظران ما ينقم كل منهما على صاحبه، ثم يلزمان كلا منهما ما يجب، فإن لم يستطع أحدهما ذلك، قنَّعا الزوج الآخر بالرضا بما تيسر من الرزق والخلق، ومهما أمكنهما الجمع والإصلاح فلا يعدلا عنه، فإن وصلت الحال إلى أنه لا يمكن اجتماعهما وإصلاحهما إلا على وجه المعاداة والمقاطعة ومعصية الله، ورأيا أن التفريق بينهما أصلح، فرقا بينهما. اهـ.
والله أعلم.