الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن فاحشة اللواط من أكبر الكبائر، وأقبح الفواحش، وحرمتها معلومة من الدين بالضرورة، واليمين على تركها منعقدة، فإن كانت على القرآن فإنها تكون أغلظ وأشد توكيدا فيجب الوفاء بها، وما حصل من ارتكاب ما حلفت عنه فإنك به آثم وحانث في يمينك، وقولك: وجعلني في لحظة ضعف أمارس اللواط ـ يفيد أن ما صدر منك داخل ضمن الفعل المحلوف على تركه، فأنت إذا حانث ولو لم يكن قد حصل منك إيلاج، واليمين مبناها على النية ـ كما قال أهل العلم ـ فكل ما حصل منك يعتبر من الحرام الذي حلفت عنه، ولذلك فإن عليك أن تبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى، وتعقد العزم الجازم على ألا تعود إلى الذنب فيما بقي من عمرك، فإذا فعلت ذلك فإن الله تعالى يقبل توبتك ويغفر ذنبك، كما قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون {الشورى: 25}.
وكما قال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه وغيره وحسنه الألباني.
ويجب عليك أن تكفر عن يمينك، وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن عجزت عن أي واحد من الثلاثة فعليك صوم ثلاثة أيام.
والله أعلم.