الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه وهو الراجح. وبالتالي، فإن كنت قد علقت طلاق زوجتك على أخذ هاتفك وتبين أنها قد أخذته فعلا فقد وقع الطلاق عند الجمهور ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمك كفارة يمين إن كنت لا تقصد طلاقا، كما تقدم في الفتوى رقم: 19162
وعلى القول بوقوع الطلاق ـ وهو الراجح كما تقدم ـ فلك مراجعتها قبل تمام عدتها، إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719
وعدتُها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، أو وضع حملها إن كانت حاملا.
وبخصوص حلف زوجتك بالله على نفي أخذ الجوال فتلزمها به كفارة يمين عند بعض أهل العلم وهو الأحوط. وكفارة اليمين سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 107238.
والله أعلم.