الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من سياق السؤال أن مقصودك بنهاية الأيام الثلاثة التي حلفت عليها هي منتصف الليل من اليوم الثالث كما هو معروف في بعض تعريفات اليوم، وانظر الفتوى: 31343.
ولذلك، فما دمت قد دخلت على الإنترنت قبل نهاية الوقت الذي حلفت عليه فإنك قد حنثت في يمينك، لأن اليمين مبناها على النية ـ كما قال أهل العلم ـ إلا إذا كنت ناسيا فإنه لا كفارة عليك وهو مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة.
وذهب الأحناف إلى لزوم الكفارة ولو كنت ناسيا، وكذلك المالكية إلا إذا كنت قيدت بعدم النسيان، ولمعرفة أدلة المذهبين انظر الفتوى: 35495وما أحيل عليه فيها.
والأحوط لك أن تكفر عن يمينك خروجا من الخلاف، ولا يصح أن تصوم ثلاثة أيام إلا إذا عجزت عن الإطعام أو الكسوة أو العتق، فإذا لم تجد شيئا منها فعليك صيام ثلاثة أيام، قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة:89}.
والله أعلم.