الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمقصود في الفتاوى هو أن مجرد جريان لفظ الطلاق على لسان المتحدث من غير قصد له لا يقع به الطلاق، ومن ذلك ما يكون على سبيل الحكاية والتعليم والإخبار وسبق اللسان والغلط أو مخاطبة من اسمها طالق باسمها ونحو ذلك، وأما من خاطب زوجته بهذا اللفظ قاصدا فقال لها أنت طالق فيقع الطلاق ولو كان هازلا، بخلاف ما لو قال لها اذهبي إلى أهلك وهو يقصد أن تزورهم ونحوه ولا يقصد الطلاق فلا يقع، لأنه غير صريح في حل عصمة الزوجية، وبالتالي فهنالك ألفاظ صريحة متى ما تلفظ بها الزوج لزوجته قاصدا إياها لا على سبيل الحكاية أو الإخبار أو التعليم ونحوها فيقع الطلاق ولو كان ممازحا إياها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلَاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ, وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: اَلنِّكَاحُ, وَالطَّلَاقُ, وَالرَّجْعَةُ. رَوَاهُ اَلْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ.
فليس للزوج أن يقول لزوجته أنت طالق ثم يأتي ويقول كنت أمازحها، وأما لو كان يعلمها ويشرح لها كيفية إيقاع الطلاق فقال لها مثلا لو قلت أنت طالق أوزوجتي فلانة طالق وهكذا على سبيل التعليم ونحوه فلا يقع به الطلاق ما لم يقصد وقوع الطلاق به.
والله أعلم.