متى يقع الطلاق ومتى لا يقع؟

4-8-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أنا من عوام الناس، ولست فقيها حتى أفهم جيدا ما أوردتموه في فتاويكم على الموقع عن تعريف أو معنى أو تفسير ركن القصد في الطلاق في أقوال مالك والشافعى وغيرهم، فهل فهمي هذا لمعنى ركن القصد في الطلاق الآتي شرحه صحيح أم أنا مخطئ: أنه إذا أراد رجل طلاق الزوجة قال أنت طالق أو طلقتك أو بقصد إيقاع الطلاق بهذه الألفاظ يعني أراد الطلاق فاستخدم هذه الألفاظ بغرض إيقاع الطلاق، لكن إذا استخدمها أثناء الحديث مع شخص حتى يشرح له ويتحدث معه لا يريد الطلاق فقط للتحدث فإن الطلاق لا يقع؟ سواء صريح أو معلق طالما أراد الشرح والحديث لا طلاق عليه؟ والمرجع فى ذلك هو الشخص نفسه وهو الذى يعلم قصده يعني لو قال الشخص هذه الألفاظ هو الذى يعلم أنه أراد التحدث والكلام والشرح أم أراد الطلاق؟ فهل فهمي هذا صحيح: يعنى لو استخدمت هذه الألفاظ للشرح والكلام والحديث أو تكرار ما قاله من يتحدث معي لا يقع الطلاق؟ وهل هذا الفهم لعوام الناس صحيح أم لا؟ لأنه يوجد شيء حول فتاويكم المتعلقة بهذا الموضوع لاحظتها: أوردتم في فتاويكم أن أنت طالق أو طلقتك أو .. أن هذه الألفاظ إذا قيلت يقع بها الطلاق إلا إذا صرفت إلى غير ذلك مثل ـ حسب قولكم ـ من نادى شخصا اسمه طالق لا يقع، من سبقه لسانه بدل من أن يقول لزوجته اسقني فسبقه لسانه فقال أنت طالق لا يقع، وقد حصرتم في فتاويكم على موقعكم عدم وقوع الطلاق بهذه الألفاظ في أشياء محدودة، لكن حسب فهمي وحسب ما فهمت عندما سألت عددا من المفتين في بلدنا أن الأصل في هذه الكلمات لا يقع بها طلاق أصلا إلا إذا قصد الزوج، وقال لي أحدهم لو كل من تكلم بكلمة من هذه الكلمات وقع طلاق لما بقت امرأة زوجة لرجل، لأن الناس دائما تتحدث وترد هذه الألفاظ على ألسنتهم وأضاف قائلا إن شرط وقوع الطلاق بهذه الألفاظ هو استخدامها بغرض إيقاع الطلاق لكن للتحدث والكلام لا يقع وسألت فى دار الإفتاء هل يجب أن يتتبع الرجل كل كلمة يقولها فلو ذكرت كلمة مطلقة أو طالق إلخ، يجب عليه حصرها وسؤال المفتين عنها؟ قال لا، لأن الأصل عدم وقوع الطلاق بها، يقع فقط إذا أراد إيقاعه أو أراد أن يوقع الطلاق بها لكن لا يتتبع هذه الألفاظ في كلامه، لأنها لا توقع، يقع الطلاق عند إرادة إيقاعه بها أو استخدام هذه الألفاظ بغرض إيقاع الطلاق فحسب شرح من أفتى يكون عكس فتاويكم، فأنتم تفتون بوقوع الطلاق بهذه الألفاظ إلا إذا صرفت بسبب ما وغيركم يفتي بأن هذه الألفاظ لا يقع بها أصلا إلا إذا أراد الرجل إيقاع الطلاق بها، فكيف يتم التوفيق أو رفع الخلاف بين الرأيين؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمقصود في الفتاوى هو أن مجرد جريان لفظ الطلاق على لسان المتحدث من غير قصد له لا يقع به الطلاق، ومن ذلك ما يكون على سبيل الحكاية والتعليم والإخبار وسبق اللسان والغلط أو مخاطبة من اسمها طالق باسمها ونحو ذلك، وأما من خاطب زوجته بهذا اللفظ قاصدا فقال لها أنت طالق فيقع الطلاق ولو كان هازلا،  بخلاف ما لو قال لها اذهبي إلى أهلك وهو يقصد أن تزورهم ونحوه ولا يقصد الطلاق فلا يقع، لأنه غير صريح في حل عصمة الزوجية، وبالتالي فهنالك ألفاظ صريحة متى ما تلفظ بها الزوج لزوجته قاصدا إياها لا على سبيل الحكاية أو الإخبار أو التعليم ونحوها فيقع الطلاق ولو كان ممازحا إياها، لقوله صلى الله عليه وسلم:  ثلَاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ, وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: اَلنِّكَاحُ, وَالطَّلَاقُ, وَالرَّجْعَةُ. رَوَاهُ اَلْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ.

فليس للزوج أن يقول لزوجته أنت طالق ثم يأتي ويقول كنت أمازحها، وأما لو كان يعلمها ويشرح لها كيفية إيقاع الطلاق فقال لها مثلا لو قلت أنت طالق أوزوجتي فلانة طالق وهكذا على سبيل التعليم ونحوه فلا يقع به الطلاق ما لم يقصد وقوع الطلاق به.  

والله أعلم.

www.islamweb.net