الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمنا من السؤال هو أن زوجك قد حلف بالطلاق أنه قال لك إنه مسافر وهو متأكد من قوله، وأنت لا تتذكرين ما صدر منه، ولديك شك في صدقه نظرا لما يتلفظ به أحيانا من أقوال ويتبين أنها غير واقعة، فإن كان الأمر على نحو ما فهمناه، فإن الطلاق غير واقع، لأن زوجك متسمك بالأصل الذي هو بقاء العصمة فلا تنقطع إلا بيقين، جاء في المغني لابن قدامة: لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق. انتهى.
ولأن الأصل تقديم قول الزوج إذا ادعى عدم وقوع الطلاق وخالفته الزوجة ولم تكن لها بينة تصدق دعواها، وأنت لم تتحقي من حنثه، وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 35044
والله أعلم.