الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أنه لا يجب على الزوج أن يُعلم زوجته بزواجه من أخرى، كما في الفتوى رقم: 22749.
ولكن يجب عليه إذا تزوج أن يعدل بين زوجاته في المبيت، سواء كانت الزوجات في بلد واحد أو في بلاد مختلفة، فيقيم مع كل منهن قدر ما يقيم مع الأخرى، إلا أن تسقط إحداهن حقها في القسم، قال ابن قدامة: فإن كان امرأتاه في بلدين فعليه العدل بينهما، لأنه اختار المباعدة بينهما فلا يسقط حقهما عنه بذلك، فإما أن يمضي إلى الغائبة في أيامها، وإما أن يقدمها إليه ويجمع بينهما في بلد واحد، فإن امتنعت من القدوم مع الإمكان سقط حقها لنشوزها، وإن أحب القسم بينهما في بلديهما لم يمكن أن يقسم ليلة وليلة فيجعل المدة بحسب ما يمكن كشهر وشهر وأكثر أو أقل على حسب ما يمكنه وعلى حسب تقارب البلدين وتباعدهما. اهـ
وانظر الفتوى رقم: 132849.
فلا يجوز لك أن تقيم مع الزوجة الثانية تسعة أشهر والأولى ثلاثة، إلا إذا رضيت الزوجة الأولى بذلك فلا مانع حينئذ، وعليه يتعين إخبارها بالأمر ليكون رضاها عن بينة.
والله أعلم.