الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أولا أن الإفرازات الخارجة من فرج المرأة المعروفة برطوبات الفرج طاهرة على الراجح، فلا تنجس الثوب إذا لاقته سواء كان مبللا أو جافا، وانظري الفتوى رقم: 110928.
وأما إذا خرج من المرأة شيء من الإفرازات النجسة كالمذي، فإن الثوب لا ينجس بمجرد خروجها حتى يتيقن أنها أصابته، فإذا حصل اليقين بأن الثوب قد أصابته هذه الإفرازات النجسة، فإنه يتنجس سواء كان مبللا أو جافا، ويجب غسل الموضع الذي أصابته النجاسة من الثوب إذا أرادت المرأة الصلاة فيه، وأما إذا لم يحصل اليقين بإصابة الثوب بالنجاسة فالأصل بقاء طهارته ولا ينجس بمجرد الشك.
والله أعلم.