الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقول الرجل لزوجته: اذهبي إلى بيت أبيك وسوف أتم إجراءات الطلاق وتأخذين حققوقك ـ يعتبر من ألفاظ الكناية في الطلاق والتي يقع بها الطلاق مع النية، وإذا كنت قد نويت نفاذ الطلاق بما قلته فقد وقع الطلاق، وأما إذا كان قولك: مع العلم أن نيتي كانت الطلاق ـ تقصد منه أنك ستنشئ طلاقها بعد استكمال ما أردت القيام به من إجراءات، فإن هذا إنما يعتبر وعدا بالطلاق، ولا يلزم به شيء، وعلى تقدير وقوع الطلاق فلا يجوز لك إخراج زوجتك من البيت قبل انتهاء عدة الطلاق، لقول الله تعالى في المطلقات: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ {سورة الطلاق: 1}.
جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب الفقهاء إلى أنّه يجب على المعتدّة من طلاق أو فسخ أو موت ملازمة السّكن في العدّة ، فلا تخرج منه إلاّ لحاجة أو عذر، فإن خرجت أثمت وللزّوج في حال الطّلاق أو الفسخ منعها، ولورثته كذلك من بعده، ولا يجوز للزّوج أو ورثته إخراجها من مسكن النّكاح ما دامت في العدّة، وإلاّ أثموا بذلك لإضافة البيوت إليهنّ في قوله تعالى: لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ. اهـ.
وتلزمك نفقتها ما دامت في العدة، ويجوز لك إرجاعها فيها إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، ولك إرجاعها ولو من غير رضاها. ومن السنة أن تشهد على إرجاعها، وانظر الفتوى رقم: 8621عن كيفية إرجاع المطلقة طلاقا رجعياً، والفتوى رقم: 66497
ولا شك في أن زوجتك أخطأت في نشر أسرار البيت وهذا لا يجوز، كما بيناه في الفتوى رقم: 112192
ومع ذلك، فإننا ننصحك بالتريث وعدم الاستعجال في أمر الطلاق إن كان الطلاق لم يقع، وأن تردها إذا كان قد وقع، لا سيما إذا كان بينكما أطفال أو كانت المرأة صالحة في دينها، والخطأ لا يسلم منه أحد، والصبر على أخطاء الزوجة الصالحة والحلم عليها من أخلاق المؤمنين، وقد قال النبي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ. رواه مسلم.
والله أعلم.