الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم طلاق الغضبان برقم:
8628.
وذكرنا هنالك أن الغضب إذا لم يصل إلى درجة فقد الوعي، فإن الطلاق واقع.
وعلى كل حال، فما دامت الطلقة التي أوقعتها هي الثانية، فلك أن ترتجع زوجتك قبل أن تنتهي عدتها، ولا يشترط لذلك إذنها بل ولا علمها، فقد عرَّف العلماء الرجعة بأنها: عود المطلقة جبراً عليها، وراجع الجواب رقم:
3640.
وإذا انتهت عدتها، فلك أن تتزوجها مرة أخرى قبل نكاح زوج آخر لها؛ إن وافقت هي على ذلك، وإذا ادعت المرأة أن الطلقة المذكورة والواقعة في حالة غضب لا يمنع وقوع الطلاق هي الثالثة بدون بينة منها على ذلك، فلا تصدق قضاء، لأن الطلاق لا يثبت إلا بإقرار الزوج به، أو شهادة عدلين شهدا على أنهما سمعاه يوقعه.
لكن إذا تحققت هي من كونها الثالثة، فلا يحل لها أن تمكنك من نفسها، ولا أن تختلي معك لأنها على حسب علمها بائنة منك بينونة كبرى.
وعليه، فلا يحل لها شرعاً إلا أن تعاملك كاجنبي عنها ما دامت غير مكرهة.
أما اللجوء إلى القوانين الوضعية، والمحاكم الكفرية، فلا يجوز للمسلمين ما دام هناك حل آخر، وننصحكما باللجوء إلى المراكز الإسلامية المتوافرة في المكان الذي أنتم فيه، بشرط أن يعرف أتباعه بالتزام السنة.
والله أعلم.