الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل عدم جواز إعطاء الأبوين من الزكاة لفقرهما لوجوب نفقتهما على الولد، إلا إذا كان محتاجا وكان الولد عاجزا عن نفقته، وللولد زكاة فيجوز له دفعها لوالده المحتاج، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 121017
وكذا إن كان الوالد مدينا، ولا يجد ما يقضي به دينه مما يزيد عن حاجاته، فلا مانع من إعطائه زكاة ولده لأجل سداد ديونه، ولا عبرة بإيراد الأرض المذكورة إن كان لا يكفي لحاجة أبيك. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتويين رقم: 78102 28572
هذا عن حكم إعطاء الوالد من الزكاة.
ولبيان حكم تقديم الزكاة بعد سبب وجوبها وهو بلوغ المال النصاب يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 110091
وإذا كان الذهب المذكور حليا فلتنظر الفتوى رقم: 137296 لبيان القول المختار في زكاة الحلي.
والله أعلم.