الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت صادقا فيما حلفت عليه فلا طلاق ولا تحريم على زوجتك، لكن تحريم الزوجة غير جائز فقد سماه القرآن منكرا وزورا، والحلف بالطلاق غير مشروع، وقد ذهب بعض العلماء إلى تحريمه، وبعضهم إلى كراهته. وانظر الفتوى رقم: 138777.
والذي ننصحك به أن تتفاهم مع زوجتك، وتبين لها أنه لا حق للزوجة على زوجها في تمليكها مسكنا أو جزءا منه إلا أن يتبرع الزوج بذلك، وإنما حقها عليه أن يسكنها في مسكن مناسب، كما أن الزوجة تقيم حيث يقيم زوجها، ولا يجوز لها الامتناع عن السفر المأمون للإقامة معه، إلا إذا كانت قد اشترطت عليه قبل الزواج أن تقيم في دارها فلها شرطها، وانظر الفتوى رقم: 8649.
وإذا لم تطعك زوجتك وتعاشرك بالمعروف فلتسلك معها وسائل الإصلاح المشروعة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 25009وما أحيل عليه فيها من الفتاوى.
والله أعلم.