الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيمكن الجواب عن سؤالك من خلال النقاط التالية:
1ـ يمين الطلاق يمين محرمة لا يجوز الحلف بها شرعا، وجمهور أهل العلم على وقوع الطلاق إن حصل الحنث خلافا لشيخ الاسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ الذي يرى أنها يمين كفارتها كفارة يمين إن كان قصد الحالف مجرد المنع أو الحث، وقد ذكرت أنك نويت بيمينك مدة معينة، والنية تخصص اليمين، قال خليل: وخصصت نية الحالف وقيدت إن نافت وساوت في الله وغيرها، كطلاق. اهـ
وقال ابن قدامه صاحب الشرح الكبير: ويرجع في الأيمان إلى النية، فإن لم تكن له نية رجع إلى سبب اليمين عند المالكية. انتهى.
وبالتالي، فلا يقع الطلاق لو انقضت المدة التي نويتها وأذنت لزوجتك في مهاتفة أهلها أوزيارتهم ونحو ذلك.
2ـ أذية أهل زوجتك لك أولأمك لا تجوز ولا ينبغي أن تمنع زوجتك من زيارة أهلها بسبب الخلاف بينكما إلا إذا كانوا يفسدونها عليك لتعصي أمرك وتؤذيك فلا حرج عليك حينئذ في منعها من زيارتهم، والأولى أن تظل على إحسانك إليهم وعدم معاملتهم بمثل ما يعاملونك به من الجفاء، فقد قال الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم { فصلت:34}.
ومن غايات الزواج الألفة بين الأصهار والتحابب بينهم فهو نسب سببه ذلك الزواج ومصاهرة تقتضي الإكرام والتوقير، فأحسن إلى أصهارك وإن آذوك أو جفوك فلا ترد عليهم بمثل ذلك، وستجد حالهم يتبدل فينقلب جفاؤهم مودة وبعدهم قربا.
3ـ طاعة الزوج في المعروف أوجب على الزوجة من طاعة والديها، لكن ينبغي للزوج استعمال حقه على زوجته في المعروف، فلا يمنعها من صلتهما أوزيارتهما، لأن في ذلك قطعا لرحمها وأذية لها ومخالفة للأمر بمعاشرتها بالمعروف، كما بينا في الفتوى رقم: 117262.
ولك على زوجتك ألا تأذن في بيتك لمن تكره دخوله إليه ولو كان أبويها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما حقكم على نسائكم: فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. رواه الترمذي وغيره.
وأما منعها من زيارة أبويها فلا يجوز لك فعل ذلك إلا لخشية ضرر، كما بينا في الفتوى رقم: 110719.
والله أعلم.