الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيباح للرجل أن يتزوج بأكثر من زوجة بشرط أن يعدل بين زوجاته، فيقيم مع كل زوجة قدر ما يقيم مع الأخرى ـ سواء كانت الزوجات في بلد واحد أو بلاد مختلفة ـ فلا يجوز له أن يقيم مع زوجة أكثر من الأخرى إلا أن تسقط إحداهن حقها في القسم، قال ابن قدامة: فإن كان امرأتاه في بلدين فعليه العدل بينهما، لأنه اختار المباعدة بينهما فلا يسقط حقهما عنه بذلك. فإما أن يمضي إلى الغائبة في أيامها، وإما أن يقدمها إليه ويجمع بينهما في بلد واحد، فإن امتنعت من القدوم مع الإمكان سقط حقها لنشوزها، وإن أحب القسم بينهما في بلديهما لم يمكن أن يقسم ليلة وليلة فيجعل المدة بحسب ما يمكن كشهر وشهر وأكثر أو أقل على حسب ما يمكنه وعلى حسب تقارب البلدين وتباعدهما. اهـ وانظر الفتوى رقم: 132849.
ولا إثم على الزوج ـ إن شاء الله ـ إذا تزوج على امرأته فمرضت بسبب حزنها على زواجه بأخرى، وإذا طلبت الزوجة الطلاق من زوجها بسبب زواجه من أخرى فأجابها الزوج إلى الطلاق فلها حقوق المطلقة المبينة في الفتوى رقم: 20270
أما إذا لم يرغب الزوج في طلاق زوجته فليس من حقها أن تجبره على الطلاق لمجرد زواجه من أخرى، قال الدردير: ولها ـ أي للزوجة ـ التطليق على الزوج بالضرر وهو ما لا يجوز شرعا كهجرها بلا موجب شرعي وضربها كذلك وسبها، لا بمنعها من حمام وفرجة وتأديبها على ترك صلاة أو تسر أو تزوج عليه. اهـ
أما إذا كانت الزوجة قد اشترطت على زوجها في العقد ألا يتزوج عليها فلها فسخ النكاح إذا تزوج، وانظر الفتوى رقم: 32542
والله أعلم.