الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكان ينبغي للسائل تعيين الفتوى المشتملة على ما نسبه لبعض الشافعية من عدم وقوع الطلاق إلا بإشهاد، فالمفتى به عندنا أن الإشهاد ليس بشرط في صحة الطلاق، وهذا منصوص في كتب الشافعية وغيرهم من أهل العلم، جاء في كتاب الأم للإمام الشافعي: أني لم ألق مخالفا حفظت عنه من أهل العلم أن حراما أن يطلق بغير بينة. انتهى.
وجاء في تحفة المحتاج في شرح المنهاج أثناء الحديث عن الإشهاد على الرجعة: وَصَرَفَهُ عَنْ الْوُجُوبِ إجْمَاعُهُمْ عَلَى عَدَمِهِ عِنْدَ الطَّلَاقِ. انتهى.
وفي المبسوط للسرخسي الحنفي: ثم الإشهاد على الفرقة مستحب لا واجب. انتهى.
وفي تفسير القرطبي المالكي: قوله تعالى: وأشهدواـ أمر بالإشهاد على الطلاق، وقيل: على الرجعة، والظاهر رجوعه إلى الرجعة لا إلى الطلاق. انتهى.
فإذا تقرر هذا علمت أنه لا يجوز العمل بالقول المذكور.
والله أعلم.