الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اجتمع في هذا الأمر محظوران الاحتفال بالأعياد المبتدعة وحضور الساحر والمطرب وما يخشى أن يقوما به من الأعمال المحرمة كالغناء المصحوب بالموسيقى وأعمال السحر، واعلمي أنه لا يجوز حضور حفل يوجد فيه منكر إلا مع غرض إنكاره، ولو قدر أن شخصاً حضر ولم يقدر على تغيير هذا المنكر فعليه مغادرة مكان المنكر، وإلا كان مشاركاً في الإثم إن قدر على المغادرة فلم يفعل، أما إذا زال المنكر فلا مانع من حضور الحفل، فإن حضر وعاد المنكر وجب الإنكار، فإن لم يفد وجب الانصراف، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، هذا بشرط أن يكون الحفل لما يباح له الاحتفال أصلا كالأعراس والأعياد، فإن كان من الاحتفالات المبتدعة كأعياد الموالد فلا يجوز حضورها إلا لغرض الإنكار، ففي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء: ج 4ـ إذا كانت حفلات الزواج خالية من المنكرات، كاختلاط الرجال بالنساء، والغناء الماجن، أو كان من حضر سيغير ما فيها من منكرات جاز حضورها مشاركة في السرور، بل الحضور واجب إن كان هناك منكر يقوى على إزالته، أما إن كان في الحفلات منكرات لا يقوى على إنكارها فيحرم حضورها، لعموم قوله تعالى: وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ ـ وقوله تعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ـ وللأحاديث الواردة في ذم الغناء والمعازف، وأما الموالد فلا يجوز لمسلم ولا مسلمة حضورها لكونها بدعة إلا إذا كان حضوره إليها لإنكارها وبيان حكم الله فيها. انتهى بتصرف قليل.
والله أعلم.