الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه. وبالتالي، فإن كنت قد علقت طلاق زوجتك على الذهاب للبيت المذكور، وذهبتَ إليه على الوجه الذي قصدت فقد وقع الطلاق عند الجمهور ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وهو الراجح، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بلزوم كفارة يمين إن كنت لا تقصد طلاقا، وإنما قصدت منع نفسك أو نحو ذلك، وراجع الفتوى رقم: 19162.
وإذا تبين لك وقوع الطلاق فهو إما أن يكون مكملا للثلاث أم لا، فإن كانت هذه طلقة أولى أو ثانية فيجوز لك لمس زوجتك قبل تمام عدتها عند الحنفية والحنابلة سواء كان اللمس بشهوة أم لا، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 126276.
ولك أن تراجع زوجتك قبل انتهاء عدتها، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتويين رقم: 54195 ورقم: 30719
أما إن كانت هذه الطلقة مكملة للثلاث فقد صارت أجنبية منك، ولا يجوز لك لمسها على كل حال، ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا ـ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقها بعد الدخول أو يموت عنها.
وننبه إلى أنه ينبغي اجتناب الحلف بالطلاق، وإنما الحلف المشروع يكون بالله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري.
والله أعلم.