الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فلا يجوز لزوجتك الخروج من بيتك، ويعتبر ذلك معصية ونشوزا، ويترتب على نشوزها سقوط نفقتها عنك إلا إذا كانت حاملا ففي وجوب نفقتها خلاف بين العلماء، فعند المالكية ورواية عند الحنابلة لا تسقط نفقة الحامل بنشوزها، والمعتمد عند الشافعية ورواية عند الحنابلة تسقط نفقة الحامل بنشوزها، جاء في الموسوعة الفقهية: وفي وجوب النفقة للحامل الناشز خلاف بين الفقهاء: قال المالكية: لا تسقط نفقة الحامل الناشز، لأن النفقة حيث لم تحمل خاصة لها فتسقط بالنشوز، ومع حملها تجب النفقة لها وللحمل، والمعتمد عند الشافعية وهو الرواية الثانية عند الحنابلة أن نفقة الحامل تسقط بنشوزها بناء على أن النفقة لها لا للحمل. انتهى.
ثم إن كنت قد خيرت زوجتك بين الرجوع لمنزلك أو طلب الطلاق فالظاهر ـ والله أعلم ـ أنها لا تأثم بطلب الطلاق، لأنك قد أذنت لها في ذلك، ويشهد لما ذكرنا قصة تخييره صلى الله عليه وسلم لنسائه بين البقاء معه أو الطلاق، فلو كان اختيار الطلاق محرما لما خير فيه النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في تفسير القرطبي: اختلف العلماء في كيفية تخيير النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه على قولين: الأول أنه خيرهن بإذن الله تعالى في البقاء على الزوجية أو الطلاق فاخترن البقاء قالته عائشة ومجاهد وعكرمة والشعبي وابن شهاب وربيعة ومنهم من قال: إنما خيرهن بين الدنيا فيفارقهن وبين الآخرة فيمسكهن لتكون لهن المنزلة العليا كما كانت لزوجهن ولم يخيرهن في الطلاق. ذكره الحسن وقتادة ومن الصحابة علي فيما رواه عنه أحمد بن حنبل أنه قال: لم يخير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه إلا بين الدنيا والآخرة، قلت: القول الأول أصح، لقول عائشة ـ رضي الله عنها ـ لما سئلت عن الرجل يخير امرأته فقالت: قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا؟ وفي رواية: فاخترناه ـ فلم يعده طلاقا ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا التخيير المأمور بين البقاء والطلاق. انتهى.
والحقوق المترتبة على طلاقها إذا حصل هي كما يلي:
1ـ النفقة والسكنى أثناء العدة ـ إن كان طلاقها رجعياً ـ فإن كان بائناً، لكونه ثلاثاً أو لخلع مثلاً، فلا نفقة لها في العدة إلا إذا كانت حاملاً.
2- المتعة: وهي مال تستحقه المطلقة ويكون بحسب استطاعة الزوج فقراً وغنى ـ واختلف أهل العلم هل هي واجبة؟ أم مستحبة؟ كما تقدم في الفتوى رقم: 30160 .
3- مؤخر الصداق إن كان باقياً في ذمتك.
وبخصوص الطفل فتجب نفقته وتوفير مسكن له حتى يبلغ عاقلا قادرا على الكسب، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 25339
ومن حقوقه أيضا تعليمه ورعايته ونحو ذلك.
والله أعلم.