الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة للكلام الذي سألت عن معناه فإنا لم نقف عليه في شيء من كتب السنة، وهو موجود في بعض مواقع أهل البدع، وهو مخالف لما عليه أصحاب مذاهب السنة الأربعة، فلم نقف على قول لهم بفسخ النكاح لأجل السبب الذي ذكرته وبالتالي، فإن رضاعك من جدتك لا يفسخ به النكاح بين أبيك وبين أمك، بل هو مستمر كما كان، وبخصوص تأثير لبن المرضعة فهو ثابت فلأجل ذلك كره بعض أهل العلم الاسترضاع ممن لها صفات سلبية لما لذلك من تأثير على الولد، جاء في المغني لابن قدامة: كره أبو عبد الله الارتضاع بلبن الفجور والمشركات، وقال عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز ـ رضي الله عنهما: اللبن يشتبه فلا تستق من يهودية ولا نصرانية ولا زانية، ولأن لبن الفاجرة ربما أفضى إلى شبه المرضعة في الفجور ويجعلها أما لولده فيتعير بها ويتضرر طبعا، ويكره الارتضاع بلبن الحمقاء كي لا يشبهها الولد في الحمق فإنه يقال: إن الرضاع يغير الطباع. انتهى.
وفي مطالب أولي النهى الحنبلي: وكره استرضاع فاجرة واسترضاع مشركة وحمقاء، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تزوجوا الحمقاء، فإن صحبتها بلاء وفي ولدها ضياع, ولا تسترضعوها فإن لبنها يغير الطباع ـ وسيئة خلق، لأنها في معنى الحمقاء، وكره استرضاع جذماء وبرصاء خشية وصول أثر ذلك إلى الرضيع وفي المجرد وبهيمة، لأنه يكون به بلد البهيمة، وفي الترغيب وعمياء فإنه يقال: الرضاع يغيرالطباع ـ ويؤيد ما سبق في الحديث, بل يكاد أن يكون ذلك محسوسا .انتهى.
لكن هذا ليس له تعلق بك، لأنك لم تذكر أنك ارتضعت من غير جدتك، وهي إحدى مورثات صفاتك بالقرابة قبل الرضاع، وعلى أية حال فلا ضرر عليك فيما ذكرته من اختلاف الشبه بينك وبين عائلتك، وأنت مأجور ـ إن شاء الله ـ بما أنت عليه من الرضا بقضاء الله.
والله أعلم.