الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب أولا أن تتوبي إلى الله مما اقترفته من الإثم القبيح، وقد علمت سوء عاقبة ما عملته، وفي خصوص ما سألت عنه فالمفتى به عندنا أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثا، وأن الطلاق المعلق يقع عند حصول المعلق عليه، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وأن الطلاق المعلق الذي قصد به التهديد أو التأكيد لا يقع به طلاق، وانظري الفتوى رقم: 133346.
فعلى القول المفتى به عندنا فقد طلقت من زوجك ثلاثا وبنت منه بينونة كبرى، والواجب عليك مفارقته ولا يجوز لك تمكينه من نفسك، والذي ننصحك به أن تعرضي مسألتك على المحكمة الشرعية ليفصلوا فيها، لأن حكم القاضي يرفع الخلاف.
والله أعلم.