الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعدم تحديد عمك مهرا معينا لا يفسد النكاح كما أن المهر لا حد لأقله على القول الراجح عندنا، كما سبق في الفتوى رقم: 53611.
وبالتالي فالنكاح صحيح وما دفعته لعمك مجزئ في مهر ابنته إن كان قد رضي به مهرا، وبخصوص ما كتبه المأذون بأمر من والدك، فإن كان العرف عندكم أنه لا بد من مهر مؤخر ورضيت بما قاله والدك فهذا يعتبر مهرا مؤخرا في ذمتك، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، كما قال الحموي في غمز عيون البصائر.
وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 97625.
وإن لم يجر عرف بوجود مهر مؤخر، ولم ترض بما صدر من والدك فلا يلزمك شيء، كما أن والدك لا تلزمه الألفان المذكورتان إذا لم يكن قد صدر منه ما يدل على أنه قد التزم بهما في ذمته، والخلاصة أن الألفين إما أن تكونا كتبتا لتكميل إجراء شكلي، وأنتم جميعا متفقون على أن المهر هو ما تقدم، ففي هذه الحالة ليست لازمة، وإما أن يكون العرف عندكم جاريا بوجود المؤخر، وقد كتبت الألفان على أنها مؤخر، وأنت رضيت بها على ذلك الأساس فهي في هذه الحالة لازمة.
والله أعلم.