الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الفتاة قد قبلت بالخاطب فخطبتك لها حرام، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. متفق عليه.
وأما إن كانت الفتاة لم تقبل بالخاطب ـ حال كونها بالغة عاقلة ـ فلا حرج عليك في خطبتها، لأن الخطبة على الخطبة تحرم عند ركون المرأة للخاطب أما إذا لم تركن إليه فلا تحرم الخطبة، وانظر الفتوى رقم: 65032.
والمعتبر في القبول والرفض قول الفتاة ما دامت ممن لا يجوز إجبارها على الزواج، قال ابن قدامة: والتعويل في الرد والإجابة على الولي إن كانت مجبرة وعليها إن لم تكن مجبرة.
والراجح عندنا أن البالغة العاقلة لا يجوز لوليها إجبارها على الزواج، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 31582.
وعلى كل حال، فإن الخطبة إذا فسخت يجوز لك التقدم ويباح لك الزواج منها.
والله أعلم.