الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على العامل أن يخبر جهة عمله بتحمل الدولة لتكاليف العملية إذا كانت جهة العمل تشترط لاستحقاق القرض أو المنحة الحاجة إليهما في علاج ونحوه، فإذا أخبرها بالأمر، وأذنت له في الانتفاع به فلا حرج عليه حينئذ، وإلا رد مبلغ القرض والمنحة إلى جهة العمل لكونه غير مستحق لهما لعدم توفر الشرط فيه وهو الحاجة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أصحاب السنن.
والواجب عليك تجاهه هو النصح والتوجيه فيما بينك وبينه أولا، فإن لم يفد ذلك فيمكنك تهديده بإخبار المسؤولين، فإن لم يجد ذلك أخبرتهم بأمره لتلافي حقهم من الضياع الظاهر، قال الصنعاني: وأما إذا رآه يسرق مال زيد فهل يجب عليه إخبار زيد بذلك أو ستر السارق؟ الظاهر أنه يجب عليه إخبار زيد، وإلا كان معينا للسارق بالكتم منه على الإثم. اهـ
والله أعلم.