الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أن الأصل في الأشياء الطهارة، فما لم يكن عندك يقين جازم بتنجس هذا الماء فاعملي بالأصل وهو الطهارة، فلا يضرك ما أصاب ثيابك منه، وأما إن تيقنت نجاسته يقينا جازما فالأصل عدم إصابته لثوبك حتى تتيقني ذلك، ولا تلتفتي لما يعرض لك من الوسواس أنه ربما أصاب ثوبك شيء من النجاسة، فإن تيقنت أن هذا الماء النجس أصاب ثوبك فنرجو أن يكون من النجاسة اليسيرة التي يعفى عنها، وانظري لبيان ما يعفى عنه من النجاسات الفتوى رقم: 134899، وفيها بينا أن بعض العلماء ذهب إلى العفو عن كل النجاسات إذا كانت يسيرة.
وقد صرح الشافعية بأن طين الشوارع لو تيقنت نجاسته فإنه يعفى عن اليسير الذي يصيب ثياب الطارقين منه للمشقة، وانظري الفتويين رقم: 134669، ورقم: 159231.
وبه يتبين لك أنه لا حاجة بك إلى الأخذ بالقول المذكور وتندفع عنك المشقة ويرتفع عنك الحرج والحمد لله.
والله أعلم.