الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن نذر القربة يجب الوفاء به سواء كان مطلقا أو معلقا على حصول شيء، لقول الله تعالى: وليوفوا نذورهم{ الحج:29}.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري.
والهدية تعتبر من القرب المستحبة التي أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: تصافحوا يذهب الغل، وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء. رواه مالك في الموطأ وغيره.
وجاء في فتاوى ابن حجر الهيتمي: ومما هو صريح فيه أيضاً قول الأصحاب لو نذر الهدية أو الصدقة لزمه ما يقع عليه الاسم. اهـ
وراجع الفتوى رقم: 38621.
لذلك، فالواجب عليك أن تفي بنذرك بتقديم الهدية للشخص المذكور إذا كنت قادرا على تقديمها، ولا تسقط عنك إلا إذا كنت عاجزا أو كنت قد قصدت تعليق النذر على أمر لم يحصل، فالنية تخصص النذر وتقيده، كما سبق بيانه في الفتوى: 151309.
فعليك الوفاء بما نذرت إذا كان قد حصل شرطه، إلا إذا عجزت عن الوفاء ـ كما أشرنا ـ عجزا لا يرجى زواله فإن عليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد شيئا من ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام، وذلك لما رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً لم يطقه فكفارته كفارة يمين.
وانظر الفتوى: 33849.
وإذا لم تكن قادرا فإن الله تعالى يقول: لا يكلف نفسا إلا ما آتاها{ الطلاق: 7}. ويقول: لا يكلف نفسا إلا وسعها { البقرة:286}.
والله أعلم.