الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الزوجة مشاركة لزوجها في تكاليف بناء البيت أو ثمنه أو في العقد الذي انتقلت به ملكيته إليهم، فمن حقها طلب إثبات ذلك رسميا بتسجيل نصف البيت باسمها وكونها شريكة لزوجها فيه، وللفائدة انظري الفتوى رقم: 126499.
وأما إن لم يكن لها فيه أي اشتراك فإنه ليس من حقها طلب تسجيل اسمها على أنها مشاركة في ملكيته، وليس عليها دفع شيء من تكاليفه.
والله أعلم.