الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المقصود أن أخاك دفع من مال لا يملكه أجرة غسيل الثياب فلا يجوز له هو ذلك، لأن هذا تعدٍ على مال غير بغير إذنه، ولا يجوز لك أنت أن تقره على ذلك، بل يجب عليك أن تدفع قدر المبلغ الذي دفعه عنك لصالح حساب النادي الذي أخذ منه أخوك أجرة غسيل الثياب تعديا.
أما إذا كان المقصود أن الأخ الذي دفع أجرة غسيل الثياب يتقاضى مرتبه من عمل غير مشروع، فينظر هل كل ما لديه من الأموال هو من حرام، أم أن له مصدراً آخر غير الراتب الحرام، فإن كان ماله كله حراماً، فلا يجوز لك الاستفادة منه بشيء لا بدفع الأجرة المذكورة، ولا بغيرها.
ويلزمك أن تخرج قدر الأجرة التي استفدتها منه وتصرفها في أحد مصارف الأموال العمومية، وإن كان ماله مختلطاً فيه حرام وحلال، فلا يلزمك شيء.
وإذا كان النادي الذي يعمل فيه أخوك من النوادي الرياضية، فراجع الجواب رقم:
12425، والأجوبة المحال عليها، ففيها زيادة فائدة عن حكم الألعاب الرياضية.
والله أعلم.