الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم ـ بارك الله فيك ـ أن سجود التلاوة مستحب لا واجب، فلو تركه الإمام لم يكن عليه حرج، وانظر لبيان دليل ذلك الفتوى رقم: 134835.
وحيث لم يسجد الإمام للتلاوة فلا يجوز للمأموم السجود، لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به، فلو سجد المأموم ولم يسجد الإمام فإن كان عالما بالتحريم بطلت صلاته، وإلا عذر بجهله ولم تبطل صلاته، قال البجيرمي في حاشيته على الخطيب: قَوْلُهُ: كَسَجْدَةِ تِلَاوَةٍ وَتَشَهُّدٍ أَوَّلَ ـ أَيْ كَأَنْ سَجَدَ الْمَأْمُومُ لِلتِّلَاوَةِ أَوْ قَعَدَ لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ بَعْدَ تَرْكِ الْإِمَامِ لَهُمَا، فَإِنْ فَعَلَ الْمَأْمُومُ ذَلِكَ عَامِدًا عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، أَوْ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا فَلَا. انتهى.
وإذا علمت ما مر تبين لك أن من سجدوا دون سجود الإمام مخطئون، ولكن صلاتهم صحيحة لجهلهم بالحكم.
وأما قراءة الإمام من موضع غير الذي وقف عنده الإمام الأول فلا حرج فيها البتة.
والله أعلم.