الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى افتراض أنك قد تلفظت بما ذكرته فتفصيل الحكم في ذلك كما يلي:
1ـ عبارة: هطلقك ـ مجرد وعد بالطلاق ولا يلزمك به شيء إذا حصل ما علقته عليه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 76038.
2ـ عبارة: مش عايزك ـ كناية طلاق لا يقع بها إلا مع النية وبالتالي، فإن لم تنو بها طلاقا فلا يلزمك شيء وراجع في ذلك الفتوى رقم: 152599.
وفي حال حصول الشك هل نطقت بما ذكرته أم لا؟ فلا يلزمك شيء على كل حال، لأن الأصل بقاء العصمة فلا تنقطع إلا بيقين، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 134254.
وخلاصة الأمر أنه لا شيء عليك فيما ذكرت على كلا الافتراضين، وزوجتك باقية في عصمتك.
والله أعلم.