الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الفتوى بتكرر الفدية بتكرر الرمضانات جارية على الأصح عند الشافعية، قال النووي في شرح المهذب: ولو أخره ـ أي القضاء ـ حتى مضى رَمَضَانَانِ فَصَاعِدًا، فَهَلْ يَتَكَرَّرُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِتَكَرُّرِ السِّنِينَ أَمْ يَكْفِي مُدٌّ عَنْ كُلِّ السِّنِينَ؟ فِيهِ وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ بِدَلِيلِهِمَا أَصَحُّهُمَا يَتَكَرَّرُ، صَحَّحَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ وَقَطَعَ بِهِ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي كِتَابِهِ الْمُجَرَّدِ وَخَالَفَهُمْ صَاحِبُ الْحَاوِي فَقَالَ الْأَصَحُّ أَنَّهُ يَكْفِي مُدٌّ وَاحِدٌ لِجَمِيعِ السِّنِينَ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ. انتهى.
لكن ليس إخراج القيمة مذهب الشافعية، وإنما هو قول الحنفية، وهم لا يوجبون الفدية لتأخير القضاء أصلا فليتنبه، والمفتى به عندنا أن الفدية لا تتكرر بتكرر الرمضانات، وإنما تلزم فدية واحدة، ثم إن كان من أخر القضاء جاهلا بتحريم التأخير لم تلزمه الفدية أصلا كما نص على ذلك فقهاء الشافعية، وانظر الفتوى رقم: 123312.
والله أعلم.