الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا مناقشة حكم الدم العائد بعد الأربعين في الفتوى رقم: 157325، وبمراجعتها يتبين لك أن ما رأيته من الدم في أول وثاني وسادس أيام رمضان يعد نفاسا عند الشافعية والمالكية الذين أكثر النفاس عندهم ستون يوما، ويعد حيضا عند من لم يشترط تكرر العادة ممن يرى أكثر النفاس أربعين يوما، وذكرنا في هذه الفتوى أن هذا القول قوي في الدليل، وذكرنا فيها أن ظاهر كلام الحنابلة أن هذا الدم لا يعد حيضا، وإنما يعد استحاضة إلا ما وافق منه زمن العادة، فإنه يعد حيضا.
فعلى القول بأنه نفاس أو حيض فيلزمك قضاء ما صمته من أيام رأيت فيها الدم، وهذا هو الأحوط والأبرأ للذمة، وعلى ما يظهر من كلام الحنابلة فإن صيامك لتلك الأيام وقع صحيحا فلا يلزمك قضاؤه، وأما ما رأيته بعد انقطاع الدم من صفرة أو كدرة فإنه لا يعد حيضا على القول المفتى به عندنا، ومن ثم يكون صيامك لليوم الذي رأيت فيه الصفرة والكدرة صحيحا، وراجعي للفائدة حول حكم الصفرة والكدرة الفتوى رقم: 134502.
والله أعلم.