الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة الحامل إذا احتاجت لعدة بسبب موت أو طلاق فإن عدتها تنقضي بوضع حملها كله، وليس لها أجل غير ذلك، قال تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن{ الطلاق:4}
وبناء على ذلك، فمن توفي عنها زوجها وهي حامل، سواء كانت في الشهر الثاني أو في غيره فإنها تخرج من عدتها بوضع حملها كله، كما تخرج من عدتها أيضا إذا وضعت حملها بعد لحظة من وفاة زوجها أو في اليوم الذي مات فيه، جاء في شرح الخرشي لمختصر خليل المالكي: تنقضي عدتها بوضع حملها كله بعد الموت أو الطلاق ولو بلحظة. انتهى.
والله أعلم.