الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذان اليومان الزائدان على مدة الأربعين غير موافقين لزمن عادتك فالأحوط أن تقضي صلاتهما، لأن مذهب الحنابلة أن ما زاد على الأربعين من الدم لا يكون نفاسا إلا إذا وافق العادة، ومن العلماء من يرى أن أكثر النفاس ستون يوما، وهو قول الشافعية والمالكية واختيار الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ وعلى هذا القول فلا يلزمك قضاء صلاة هذين اليومين، ولا حرج عليك في العمل بهذا القول لما بيناه في الفتوى رقم: 125010، من أن الأخذ بالقول المرجوح بعد وقوع الأمر مما سوغه بعض العلماء وبخاصة وهذا القول له قوة واتجاه، ولكن قضاء هذه الصلوات أحوط كما مر، والخطب في هذه المسألة يسير، والحمد لله.
والله أعلم.