الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في القسم، فيقيم مع كل منهن قدر ما يقيم مع الأخرى، إلا أن تسقط إحداهن حقها في القسم فلا حرج عليه حينئذ، وانظر الفتوى رقم: 157051.
وأما عن حكم الطلاق بغير حاجة فهو مكروه أو محرم عند بعض العلماء، قال ابن قدامة في أقسام الطلاق: ومكروه: وهو الطلاق من غير حاجة إليه، وقال القاضي فيه روايتان إحداهما: أنه محرم، لأنه ضرر بنفسه وزوجته وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه فكان حراما كإتلاف المال، ولقول النبي صلى الله عليه و سلم: لا ضرر ولا ضرار.
وانظر أقسام الطلاق في الفتوى رقم: 12963.
فالذي ننصحك به أن تجتهد في العدل بين زوجتيك في القسم وتعاشرهما بالمعروف، فإن كنت لا تقدر على العدل بينهما في القسم لحاجتك إلى البقاء مع أولادك من الزوجة الأولى وقتا طويلا، فيمكنك أن تخير الزوجة الثانية بين الطلاق وبين رضاها بالتنازل عن بعض حقها في القسم، فإن رضيت بذلك فلا إثم عليك ـ إن شاء الله ـ وإن أبت فطلاقك لها حينئذ طلاق للحاجة فهو جائز.
والله أعلم.